مادةmadda
FR
ج.ر 4432 · ص 2567

يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامعـة غرف التجـارة والصــــنـاعـة أو ممثلـه ورئيس جـامعـة الغرف الفلاحيـة أو ممثلـه ورئيس جـامعـة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يدير [حُذف: صرندوق] [أُضيف: صـندوق] [حُذف: الضرمار] [أُضيف: الضـمان] المركزي [حُذف: ميلس] [أُضيف: مجلس] إداري يتألف من تس [حُذف: رع] [أُضيف: ـعة] ممثلين [حُذف: للإدارا] [أُضيف: للإدارة] ووالي [حُذف: بنري] [أُضيف: بنـك] المغرب أو [حُذف: ممثلره] [أُضيف: ممثلـه] ورئيس [حُذف: الميموعر] [أُضيف: المجموعـة] [حُذف: المهنير] [أُضيف: المهنيـة] [حُذف: للبنوب] [أُضيف: للبنوك] [حُذف: برالمغرب] [أُضيف: بـالمغرب] أو [حُذف: ممثلره] [أُضيف: ممثلـه] ورئيس [حُذف: جرامعر] [أُضيف: جـامعـة] غرف [حُذف: التيرارا] [أُضيف: التجـارة] [حُذف: والصررررنراعر] [أُضيف: والصــــنـاعـة] أو [حُذف: ممثلره] [أُضيف: ممثلـه] ورئيس [حُذف: جرامعر] [أُضيف: جـامعـة] الغرف [حُذف: الفلاحير] [أُضيف: الفلاحيـة] أو [حُذف: ممثلره] [أُضيف: ممثلـه] ورئيس [حُذف: جرامعر] [أُضيف: جـامعـة] غرف [حُذف: الصناع] [أُضيف: الصناعة] [حُذف: التقليدي] [أُضيف: التقليدية] أو ممثله.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 47.95 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامع
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
  4. المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
  5. المادة 9تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
  6. المادة 10تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
  7. المادة 11يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 17 مادة