مادةmadda
FR
ج.ر 4432 · ص 2567

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –رســم ســياســة التدخل العامة وتحديد الأهداف والأولويات والحد الأعلى للالتزامات بالنسبة لكل سنة محاسبية؛
  2. –تحديد المقاييس والشروط العامة لمنح الضمان؛
  3. –حصـــر الميزانية والحســـابات التقديرية والقوائم التركيبية عن الســـنة المحاســـبية المختتمة وتقرير تخصيص النتائج؛
  4. –البـت في التخلي عن الـديون التي لا يمكن تحصــــيلهـا مـا عـدا الـديون المترتبـة عن الضمانات المصادق عليها وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
  5. –الترخيص للمدير بشراء وبيع عقارات وإبرام اقتراضات؛
  6. –إعداد النظام الأســاســي للمســتخدمين، الذي يوافق عليه طبق الشــروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة؛
  7. –تحديد التنظيم الداخلي للصندوق؛
  8. –البت في فتح مندوبيات عبر المملكة؛
  9. –البت في اسـتعمال الأموال المتيسـرة بالصـندوق الاحتياطي المشـار إليه في المادة 14 بعده؛
  10. –تفويض جميع الصــلاحيات التي يراها ضــرورية لحســن تســيير صــندوق الضــمان المركزي إلى المدير.

ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.

ف 3ويتخـذ المجلس قراراتـه بـأغلبيـة الأصــــوات، فـإن تعـادلـت رجح الجـانـب الـذي يكون فيـه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 47.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامع
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
  4. المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
  5. المادة 9تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
  6. المادة 10تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
  7. المادة 11يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 17 مادة