ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
- –رســم ســياســة التدخل العامة وتحديد الأهداف والأولويات والحد الأعلى للالتزامات بالنسبة لكل سنة محاسبية؛
- –تحديد المقاييس والشروط العامة لمنح الضمان؛
- –حصـــر الميزانية والحســـابات التقديرية والقوائم التركيبية عن الســـنة المحاســـبية المختتمة وتقرير تخصيص النتائج؛
- –البـت في التخلي عن الـديون التي لا يمكن تحصــــيلهـا مـا عـدا الـديون المترتبـة عن الضمانات المصادق عليها وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
- –الترخيص للمدير بشراء وبيع عقارات وإبرام اقتراضات؛
- –إعداد النظام الأســاســي للمســتخدمين، الذي يوافق عليه طبق الشــروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة؛
- –تحديد التنظيم الداخلي للصندوق؛
- –البت في فتح مندوبيات عبر المملكة؛
- –البت في اسـتعمال الأموال المتيسـرة بالصـندوق الاحتياطي المشـار إليه في المادة 14 بعده؛
- –تفويض جميع الصــلاحيات التي يراها ضــرورية لحســن تســيير صــندوق الضــمان المركزي إلى المدير.
ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
ف 3ويتخـذ المجلس قراراتـه بـأغلبيـة الأصــــوات، فـإن تعـادلـت رجح الجـانـب الـذي يكون فيـه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامع
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
- المادة 9تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
- المادة 10تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
- المادة 11يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.