ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
ف 1تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
ف 2وتحدد طريقة تسيير اللجنة المذكورة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامع
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
- المادة 9تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
- المادة 10تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
- المادة 11يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.