ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامع
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
- المادة 9تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
- المادة 10تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
- المادة 11يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.