ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
- –لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة؛
- –لحصـر البرنامج التقديري لتدخلات صـندوق الضـمان المركزي وميزانيته عن السـنة المحاسبية الموالية.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
[حُذف: ييتمع][أُضيف: يجتمع][حُذف: ميلس][أُضيف: مجلس][حُذف: الإدارا][أُضيف: الإدارة][حُذف: بدعوا][أُضيف: بدعوة] من[حُذف: رئيسررره][أُضيف: رئيســـه] كلما[حُذف: اسرررتلزم][أُضيف: اســـتلزمت] حاجات[حُذف: صرررندوق][أُضيف: صـــندوق][حُذف: الضرررمار][أُضيف: الضـــمان] المركزي[حُذف: لي][أُضيف: ذلك] ومرتين على[حُذف: الأ ل][أُضيف: الأقل] من كل[حُذف: سن محاسبي][أُضيف: سنة][حُذف: :][أُضيف: محاسبية:] - لحصر القوائم[حُذف: التركيبي الخاص][أُضيف: التركيبية][حُذف: بالسن][أُضيف: الخاصة][حُذف: المحاسبي][أُضيف: بالسنة][حُذف: المختتم][أُضيف: المحاسبية][حُذف: ؛][أُضيف: المختتمة؛] -[حُذف: لحصرر][أُضيف: لحصـر] البرنامج التقديري لتدخلات[حُذف: صرندوق][أُضيف: صـندوق][حُذف: الضرمار][أُضيف: الضـمان] المركزي وميزانيته عن[حُذف: السرن المحاسبي][أُضيف: السـنة][حُذف: الموالي][أُضيف: المحاسبية][حُذف: .][أُضيف: الموالية.]
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يدير صـندوق الضـمان المركزي مجلس إداري يتألف من تس ـعة ممثلين للإدارة ووالي بنـك المغرب أو ممثلـه ورئيس المجموعـة المهنيـة للبنوك بـالمغرب أو ممثلـه ورئيس جـامع
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيســـه كلما اســـتلزمت حاجات صـــندوق الضـــمان المركزي ذلك ومرتين على الأقل من كل سنة محاسبية:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
- المادة 9تحدث لدى صندوق الضمان المركزي لجنة للضمان يعهد إليها بالبت في طلبات الضمان وفق الشروط العامة التي يحددها مجلس الادارة.
- المادة 10تتألف لجنة الضمان من ممثلين اثنين للإدارة وممثل لوالي بنك المغرب ومدير صندوق الضمان المركزي.
- المادة 11يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.