ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 15
من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
يجوز لصـندوق الضـمان المركزي أن يطالب المنشـآت والهيئات الأخرى التي تسـتفيد من ضـــمانه بتقديم جميع الاثباتات المفيدة المتعلقة بحســـاباتها وبموافاته ببياناتها المالية، وله كذلك أن يســتعين بالادارات والمؤســســات العامة للحصــول على جميع المعلومات وأعمال البحث والمراقبة الضرورية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يجوز لصـندوق الضـمان المركزي أن يطالب المنشـآت والهيئات الأخرى التي تسـتفيد من ضـــمانه بتقديم جميع الاثباتات المفيدة المتعلقة بحســـاباتها وبموافاته ببياناتها
- المادة 16يجوز لصـــندوق الضـــمان المركزي أن يقوم باســـتيفاء ديونه الناتجة عن ضـــماناته المصــادق عليها من لدن الإدارة، وفقا لأحكام الظهير الشــريف الصــادر في 20 من ج
- المادة 17ينســـخ الظهير الشـــريف الصـــادر في 7 رمضـــان 1368 (4 يوليو 1949) بإحداث الصندوق المركزي للضمان، كما وقع تغييره وتتميمه.