ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الأول: الغرض
المادة 4
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
تســتلزم الضــمانات التي يمنحها صــندوق الضــمان المركزي ضــمان الدولة إذا كان مصادقا عليها من لدن الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: تسررتلزم الضررمانات التي يمنحها صررندوق الضررمار المركزي ضررمار الدول إ ا كار مصاد ا عليها من لدر الإدارا وفق الإجراءات المحددا بنص تنظيمي.]
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الأول: الغرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يظل صندوق الضمان المركزي المحدث بالظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصا
- المادة 2يخضع صندوق الضمان المركزي لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد أجهزة الصندوق المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المس
- المادة 3يعهد إلى صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية:
- المادة 4تســتلزم الضــمانات التي يمنحها صــندوق الضــمان المركزي ضــمان الدولة إذا كان مصادقا عليها من لدن الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.