ج.ر 4432 · ص 2567
الفصل الأول: الغرض
المادة 2
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
ف 1يخضع صندوق الضمان المركزي لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد أجهزة الصندوق المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة عامة، السهر فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 2ويخضع صندوق الضمان المركزي أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
الفصل الأول: الغرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يظل صندوق الضمان المركزي المحدث بالظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 (4 يوليو 1949) مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصا
- المادة 2يخضع صندوق الضمان المركزي لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد أجهزة الصندوق المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المس
- المادة 3يعهد إلى صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية:
- المادة 4تســتلزم الضــمانات التي يمنحها صــندوق الضــمان المركزي ضــمان الدولة إذا كان مصادقا عليها من لدن الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.