الباب السابع: المخالفات أو العقوبات
المادة 22
ف 1هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بها الأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصةهللسكنى.
ف 2هكما يمكنهم الاطلاع على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم دون الإخلال بالسر المهني، وجمع المعلومات والحصول على التوضيحات اللازمة من أجل القيام بمهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 49.17 — madda.ma
الباب السابع: المخالفات أو العقوبات
المادة 21 – المادة 30- المادة 21علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف مفتشو الشرطة البيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية،هومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دف
- المادة 22هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بها الأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باس
- المادة 23في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو لبنود دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية وقرار المطابقة البيئية، يحرر ضابط الشرطة القضائي
- المادة 24في حالة عدم امتثال المخالف للإعذار الموجه إليه داخل أجلهثلاثون )30( يوما من تاريخ تبليغه، يحيل عامل العمالة أو الإقليمهمحضر المخالفة إلى النيابة العامة قصد تحري
- المادة 25في حالة ثبوت المخالفة، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة بإيقاف الوحدة أو النشاط المعني إلى حينهتسوية وضعيتها القانونية.
- المادة 26يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من استغل وحدةهصناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في
- المادة 27يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استغلهوحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لبطاقة التأثير على البيئة دون توفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في
- المادة 28يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 17 من هذا القانون لم يقم بإنجاز الإفتحاص البيئي المذكور.
- المادة 29دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاريهبها العمل، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص عرقل ممارسة مهام البحث عن مخالفات مقتضيات
- المادة 30في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 26 هو 27 )الفقرة الأولى) و 28 هو 29.