المادة 16
ف 1تـغـيـر وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014):
ف 2المادة 19. - بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:
- –تسري على البنوك الحرة..................................................................
ف 3(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 4المادة 19 المكررة. - تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون .................................................
ف 5(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 6المادة 25. - تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها..............
ف 7وتضم اللجنة علاوة على ذلك:
ف 8ممثلا لبنك المغرب؛
ف 9........................................................
ف 10........................................................
- –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
- –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.
ف 11وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي................................................
ف 12(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 13المادة 32. - يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية.................................................................الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 14ويجب على مؤسسات الأداء...................................الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 15ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 16يصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة وعلى جميع.................................................................................................
ف 17(الباقي لا تغيير فيه.)
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
القسم الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
المادة 16 – المادة 17- المادة 16تـغـيـر وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه
- المادة 17تعوض عبارة «جمعيات السلفات الصغيرة» بعبارة «جمعيات التمويلات الصغيرة» في المواد 11 و 26 و 34 و 61 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.