مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5710
القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرةالباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة

ف 1يعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.

ف 2تشمل خدمات التمويلات الصغيرة منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 3من أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، يجوز منح هؤلاء سلفات صغيرة لتمكينهم من:

  1. –اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه؛
  2. –تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 50.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
  2. المادة 2يعتبر مؤسسة للتمويلات الصغيرة، كل شخص اعتباري يزاول نشاط التمويلات الـصـغـيـرة كـما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 103.1
  3. المادة 3يجب على شركات المساهمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 103.12.
  4. المادة 4لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعيات أن تتلقى الأموال من الجمهور.
  5. المادة 5يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية.
  6. المادة 6علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال ا
فهرس النص كاملا · 20 مادة