ج.ر 7008 · ص 5710
القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرةالباب الثالث: موارد جمعيات التمويلات الصغيرة
المادة 10
يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
- –الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة؛
- –الاقتراضات؛
- –المكافآت والعمولات المتأتية من عمليات السلفات الصغيرة التي تنجزها؛
- –المكافآت والعمولات المتأتية من عائدات الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
- –الأموال المتلقاة عن طريق التماس الإحسان العمومي؛
- –الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات شراكة وعقود البرامج المبرمة مع الدولة أو جماعات ترابية أو هيئات عمومية؛
- –موارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
- –العائدات المتأتية من توظيف أموالها؛
- –سداد أصل التمويلات الممنوحة؛
- –جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
الباب الثالث: موارد جمعيات التمويلات الصغيرة
المادة 10 – المادة 11- المادة 10يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
- المادة 11استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي.