ج.ر 7008 · ص 5710
القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرةالباب الثالث: موارد جمعيات التمويلات الصغيرة
المادة 11
ف 1استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي.
ف 2غير أنه يجب على جمعيات التمويلات الصغيرة، بعد كل التماس للإحسان العمومي، أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس للإحسان العمومي والظروف التي مر منها والنتائج التي أسفر عنها.
ف 3يجب أن تخصص الإعانات المالية والموارد ذات الشروط الميسرة وحصيلة نهاية السنة المحاسبية التي تحققها جمعيات التمويلات الصغيرة لخدمات التمويلات الصغيرة.
ف 4يمنع على جمعيات التمويلات الصغيرة أن توزع بأي شكل من الأشكال الأرباح التي تحققها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
الباب الثالث: موارد جمعيات التمويلات الصغيرة
المادة 10 – المادة 11- المادة 10يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
- المادة 11استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي.