قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.76 صادرفي 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
يعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
تشمل خدمات التمويلات الصغيرة منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
من أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، يجوز منح هؤلاء سلفات صغيرة لتمكينهم من:
- –اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه؛
- –تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
المادة 2
يعتبر مؤسسة للتمويلات الصغيرة، كل شخص اعتباري يزاول نشاط التمويلات الـصـغـيـرة كـما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة:
- –في شكل شركة مساهمة، طبقا للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛
- –أو فـي شكل جمعية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
المادة 3
يجب على شركات المساهمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 103.12.
يجوز لشركات المساهمة المعتمدة كمؤسسات ائتمان لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة أن تقوم بعمليات تحويل الأموال مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 4
لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعيات أن تتلقى الأموال من الجمهور.
المادة 5
يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية.
يتم تلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب الخصائص وفي حدود الأسقف المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة.
المادة 6
علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال التمويلات الصغيرة.
المادة 7
يجوز لكل جمعية للتمويلات الصغيرة أن تزاول نشاط التمويلات الصغيرة من خلال شركة مساهمة، تحدثها لهذا الغرض، تعتمد كمؤسسة ائتمان لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكر، أو تقديم حصة للمساهمة في هذه الشركة. وتعتبر هذه الجمعية جمعية للتنمية في مجال التمويلات الصغيرة.
المادة 8
يمنع على كل جمعية للتنمية في مجال التمويلات الصغيرة أن تمارس بنفسها نشاط التمويلات الصغيرة.
لا يجوز لها أن تقدم لفائدة عملائها إلا خدمات التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال التمويلات الصغيرة.
المادة 9
يجب أن تخصص الربائح التي تمنحها شركة المساهمة المعتمدة كمؤسسة ائتمان لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة إلى جمعية التنمية، لتكوين احتياطات لتغطية المخاطر المترتبة على ممارسة نشاط التمويلات الصغيرة الذي تزاوله مؤسسة الائتمان المذكورة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 10
يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
- –الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة؛
- –الاقتراضات؛
- –المكافآت والعمولات المتأتية من عمليات السلفات الصغيرة التي تنجزها؛
- –المكافآت والعمولات المتأتية من عائدات الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
- –الأموال المتلقاة عن طريق التماس الإحسان العمومي؛
- –الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات شراكة وعقود البرامج المبرمة مع الدولة أو جماعات ترابية أو هيئات عمومية؛
- –موارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
- –العائدات المتأتية من توظيف أموالها؛
- –سداد أصل التمويلات الممنوحة؛
- –جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها.
المادة 11
استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي.
غير أنه يجب على جمعيات التمويلات الصغيرة، بعد كل التماس للإحسان العمومي، أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس للإحسان العمومي والظروف التي مر منها والنتائج التي أسفر عنها.
يجب أن تخصص الإعانات المالية والموارد ذات الشروط الميسرة وحصيلة نهاية السنة المحاسبية التي تحققها جمعيات التمويلات الصغيرة لخدمات التمويلات الصغيرة.
يمنع على جمعيات التمويلات الصغيرة أن توزع بأي شكل من الأشكال الأرباح التي تحققها.
المادة 12
يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 13
عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يجب أن تحصر الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه عند تقديمها للخدمات المذكورة.
المادة 14
اسـتـثـنـاء مـن أحـكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المذكور، عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يصفى نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأنظمتها الأساسية وعندما لا تتضمن الأنظمة الأساسية بنود التصفية، يصفى النشاط طبقا لأحكام الفصول من 1065 إلى 1082 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
عندما لا تتم التصفية داخل الآجال المحددة في مقرر سحب الاعتماد، يمكن لبنك المغرب أو لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك لتعيين وكيل مكلف بتنفيذ عمليات التصفية.
المادة 15
يدفع العائد الصافي من التصفية إلى الدولة قصد تخصيصه لهيئات لها نفس الغرض.
المادة 16
تـغـيـر وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014):
المادة 19. - بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:
- –تسري على البنوك الحرة..................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 19 المكررة. - تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون .................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 25. - تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها..............
وتضم اللجنة علاوة على ذلك:
ممثلا لبنك المغرب؛
........................................................
........................................................
- –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
- –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.
وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 32. - يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية.................................................................الظهير الشريف السالف الذكر.
ويجب على مؤسسات الأداء...................................الظهير الشريف السالف الذكر.
ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
يصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة وعلى جميع.................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 17
تعوض عبارة «جمعيات السلفات الصغيرة» بعبارة «جمعيات التمويلات الصغيرة» في المواد 11 و 26 و 34 و 61 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
المادة 18
ينسخ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) كما تم تغييره وتتميمه.
وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 18.97 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 19
تعتمد بقوة القانون كجمعيات التمويلات الصغيرة، جمعيات السلفات الصغيرة التي تزاول نشاطها في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يمنح لهذه الجمعيات أجل اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية من أجل مطابقة أنظمتها الأساسية وقواعد سيرها مع أحكام القانون السالف الذكر رقم 103.12 وأحكام هذا القانون.
المادة 20
تعوض في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الإحالات إلى أحكام القانون رقم 18.97 السالف الذكر بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.