المادة 14
ف 1اسـتـثـنـاء مـن أحـكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المذكور، عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يصفى نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأنظمتها الأساسية وعندما لا تتضمن الأنظمة الأساسية بنود التصفية، يصفى النشاط طبقا لأحكام الفصول من 1065 إلى 1082 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 2عندما لا تتم التصفية داخل الآجال المحددة في مقرر سحب الاعتماد، يمكن لبنك المغرب أو لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك لتعيين وكيل مكلف بتنفيذ عمليات التصفية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
الباب الربع: تصفية نشاط التمويلات الصغيرة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمو
- المادة 13عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يجب أن تحصر الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في الخدمات ال
- المادة 14اسـتـثـنـاء مـن أحـكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم الساد
- المادة 15يدفع العائد الصافي من التصفية إلى الدولة قصد تخصيصه لهيئات لها نفس الغرض.