ج.ر 7008 · ص 5710
القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرةالباب الثالث: موارد جمعيات التمويلات الصغيرةالباب الربع: تصفية نشاط التمويلات الصغيرة
المادة 12
يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
الباب الربع: تصفية نشاط التمويلات الصغيرة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمو
- المادة 13عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يجب أن تحصر الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في الخدمات ال
- المادة 14اسـتـثـنـاء مـن أحـكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم الساد
- المادة 15يدفع العائد الصافي من التصفية إلى الدولة قصد تخصيصه لهيئات لها نفس الغرض.