ج.ر 7008 · ص 5710
القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعيات أن تتلقى الأموال من الجمهور.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
- المادة 2يعتبر مؤسسة للتمويلات الصغيرة، كل شخص اعتباري يزاول نشاط التمويلات الـصـغـيـرة كـما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 103.1
- المادة 3يجب على شركات المساهمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 103.12.
- المادة 4لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعيات أن تتلقى الأموال من الجمهور.
- المادة 5يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية.
- المادة 6علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال ا