ج.ر 7008 · ص 5710
القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يعتبر مؤسسة للتمويلات الصغيرة، كل شخص اعتباري يزاول نشاط التمويلات الـصـغـيـرة كـما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
ف 2تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة:
- –في شكل شركة مساهمة، طبقا للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛
- –أو فـي شكل جمعية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 50.20 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
- المادة 2يعتبر مؤسسة للتمويلات الصغيرة، كل شخص اعتباري يزاول نشاط التمويلات الـصـغـيـرة كـما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 103.1
- المادة 3يجب على شركات المساهمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 103.12.
- المادة 4لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعيات أن تتلقى الأموال من الجمهور.
- المادة 5يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية.
- المادة 6علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال ا