المادة 191
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:
ف 21. مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛
ف 32. المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
ف 43. تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛
ف 54. الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات؛
ف 65. توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
ف 76. اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
ف 87. استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون151.
ف 98. الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛
ف 109. الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ف 11تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 191 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190 – المادة 196- المادة 190علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها:
- المادة 191يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:
- المادة 192يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي لل
- المادة 193يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعل
- المادة 194يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
- المادة 195علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخا
- المادة 196يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.