مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثالث: المسطرةالباب الأول: معاينة المخالفاتالفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 191

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:

ف 21. مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛

ف 32. المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛

ف 43. تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛

ف 54. الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات؛

ف 65. توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون؛

ف 76. اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون؛

ف 87. استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون151.

ف 98. الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛

ف 109. الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ف 11تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 191 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 190 – المادة 196
  1. المادة 190علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها:
  2. المادة 191يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:
  3. المادة 192يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي لل
  4. المادة 193يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعل
  5. المادة 194يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
  6. المادة 195علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخا
  7. المادة 196يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
فهرس النص كاملا · 319 مادة