الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثالث: المسطرةالباب الأول: معاينة المخالفاتالفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 194
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
ف 21. إيقاف المركبة المعنية؛
ف 32. طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة؛
ف 43. مراقبة حالة المركبة؛
ف 54. استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
ف 65. تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك؛
ف 76. تحديد نوع المخالفة؛
ف 87. إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
ف 98. تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية154.
طريقة الإحالةالمادة 194 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190 – المادة 196- المادة 190علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها:
- المادة 191يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:
- المادة 192يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي لل
- المادة 193يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعل
- المادة 194يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
- المادة 195علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخا
- المادة 196يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.