مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركباتالقسم الثاني: المراقبة التقنيةالباب الثالث: العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجريةالفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 280

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية:

ف 21. إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه؛

ف 32. إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به؛

ف 43. إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة؛

ف 54. إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛

ف 65. إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267 ، لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل؛

ف 76. في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 اعلاه.

ف 8غير أنه في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، توجه الإدارة إنذارا إلى الحاصل على الرخصة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

ف 9تسحب الرخصة، إذا لم يستجب الحاصل عليها، للإنذار الموجه إليه داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار233.

طريقة الإحالةالمادة 280 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 279 – المادة 282
  1. المادة 279إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من ه
  2. المادة 280تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية:
  3. المادة 281تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
  4. المادة 282تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
فهرس النص كاملا · 319 مادة