المادة 282
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
ف 21. إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
ف 32. إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
ف 43. إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
ف 54. إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
ف 6توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
ف 7تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 282 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 279 – المادة 282- المادة 279إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من ه
- المادة 280تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية:
- المادة 281تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
- المادة 282تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة: