مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركباتالقسم الثاني: المراقبة التقنيةالباب الثالث: العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجريةالفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 282

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:

ف 21. إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

ف 32. إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛

ف 43. إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

ف 54. إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.

ف 6توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

ف 7تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 282 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 279 – المادة 282
  1. المادة 279إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من ه
  2. المادة 280تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية:
  3. المادة 281تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
  4. المادة 282تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
فهرس النص كاملا · 319 مادة