مادةmadda
FR
ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةشركات رأس مال المجازفة

المادة 32

من قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

يمكن أن يرخص في حمل تسمية «شركات رأس مال المجازفة» للشركات المغربية بالأسهم التي يقتصر غرضها على تمويل الشركات بأموال ذاتية وشبه ذاتية والتي تكون وضعيتها المحاسبية الصافية ممثلة باستمرار فـي حدود 50% على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميـع أشكـال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما هـي محددة في المادة الأولى من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 53.00 — madda.ma

شركات رأس مال المجازفة

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32يمكن أن يرخص في حمل تسمية «شركات رأس مال المجازفة» للشركات المغربية بالأسهم التي يقتصر غرضها على تمويل الشركات بأموال ذاتية وشبه ذاتية والتي تكون وضعيتها المحاس
  2. المادة 33تحدد بموجـب قانون خاص الشروط التي يجب أن تتوفر فـي المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لحساب الرصيد الأدنى البالغ 50% المشار إليه في المادة 32 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 62 مادة