ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةشركات رأس مال المجازفة
المادة 33
تحدد بموجـب قانون خاص الشروط التي يجب أن تتوفر فـي المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لحساب الرصيد الأدنى البالغ 50% المشار إليه في المادة 32 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
شركات رأس مال المجازفة
المادة 32 – المادة 33- المادة 32يمكن أن يرخص في حمل تسمية «شركات رأس مال المجازفة» للشركات المغربية بالأسهم التي يقتصر غرضها على تمويل الشركات بأموال ذاتية وشبه ذاتية والتي تكون وضعيتها المحاس
- المادة 33تحدد بموجـب قانون خاص الشروط التي يجب أن تتوفر فـي المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لحساب الرصيد الأدنى البالغ 50% المشار إليه في المادة 32 أعلاه.