ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةالصناديق الجماعية للاستثمار في رأس المال
المادة 27
ف 1يكون الغرض من الصندوق الجماعي للاستثمار في رأس المال، الذي يعتبر هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، الحصول فـي حدود حصة تتجاور نصف مجموع أصوله على الملكية المشتركة لسندات رأس المال أو الدين، الصادرة عن شركات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
ف 2يكتتب بحصص المشاركة التي يصدرها الصندوق على سبيل المشاركة، من لدن حامليها الذين لا يجوز لهم طلب استردادها قبل أجل أدنى يحـدد في نظام الصندوق وفقا للنصوص التشريعية المطبقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 53.00 — madda.ma