ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةهيئات الائتمان التعاضدي والتعاوني
المادة 30
ف 1تعتبر مؤسسة للائتمان التعاضدي والتعاوني، كل تعاونية تؤسسها وفقا للقانون رقم 24.83 القاضي بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون 12، استثناء من مقتضيات الفصلين 1 و 13 منه مقاولات صغرى ومتوسطة ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا القانون، ويكون الغرض منها القيام لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة للائتمان، كما هو معرف به في الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتـاريـخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.
ف 2تحـدد فيما بعد الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسة للائتمان من لدن مؤسسات الائتمان التعاضدي والتعاونـي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 53.00 — madda.ma