المادة 29
ف 1يمكن إنشاء شركات جـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة تطبيقا للفقرة 3 بالمادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها10، ولهذا القانون.
ف 2تزاول الشركات الجـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعمالها فـي إطار الجهة، كما هي محددة فـي القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات11.
ف 3يقتصر الغرض منها على منح قروض تعد لتمويل حـاجـات المقاولات الصغرى والمتوسطة فـي مجال الاستثمار والاستغلال.
ف 4يمكن أن يرخص فـي إصدار اقتراضات مضمونة من الدولة للشركات الجهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق نسبة 75% على الأقل من نشاطها في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى تنميتها الاستفادة من إعانة خاصة تمنحـها الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 53.00 — madda.ma