مادة madda
FR
ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةشركة التمويل الجهوية

المادة 29

من قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

ف 1يمكن إنشاء شركات جـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة تطبيقا للفقرة 3 بالمادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها10، ولهذا القانون.

ف 2تزاول الشركات الجـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعمالها فـي إطار الجهة، كما هي محددة فـي القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات11.

ف 3يقتصر الغرض منها على منح قروض تعد لتمويل حـاجـات المقاولات الصغرى والمتوسطة فـي مجال الاستثمار والاستغلال.

ف 4يمكن أن يرخص فـي إصدار اقتراضات مضمونة من الدولة للشركات الجهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق نسبة 75% على الأقل من نشاطها في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى تنميتها الاستفادة من إعانة خاصة تمنحـها الدولة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 53.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة