ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةالصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة
المادة 35
ف 1يجب أن تتكون أصول الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة باستمرار وفي حدود 50% على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميع أشكال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات المتمتعة بصفة مقاولة صغيرة ومتوسطة، كما هي معرفة في هذا القانون.
ف 2تحدد بموجب قانون خاص جميع المعايير الأخرى غير تلك المنصوص عليها في التعريف الوارد في المادة الأولى من هذا القانون والضرورية لقبول المقاولات الصغرى والمتوسطة في حساب الرصيد الأدنى البالغ 50% المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة
المادة 34 – المادة 36- المادة 34الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة صناديق مشتركة لتوظيف الأموال، كما هو معرف بها فـي الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريـخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 199
- المادة 35يجب أن تتكون أصول الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة باستمرار وفي حدود 50% على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميع أشكال الديون القابلة للتحويل أو ال
- المادة 36تحدد بموجب قانون خاص كيفيات إحداث هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 واعتمادها وسيرها ومراقبتها ومعلوماتها.