المادة 59
ف 1ينقل إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المستخدمون العاملون بمكتب التنمية الصناعية فـي تاريخ دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 2ويدمج المستخدمون الذين تم نقلهم عملا بالفقرة السابقة فـي أطر الوكـالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. وفـي انتظار العمل بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يظل المستخدمون المذكورون خاضعين للنظام الأساسي الخـاص المطبق عليهم في تاريـخ نقلهم.
ف 3ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخـاص بالوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها عملا بالنظام الأساسي المطبق عليهم فـي تاريخ إدماجـهم.
ف 4وتراعى الخـدمات المنجزة في مكتب التنمية الصناعية من لدن المستخدمين المشار إليهم في هذه المادة حين إدماجـهم فـي أطر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية ومتفرقة حل مكتب التنمية الصناعية
المادة 56 – المادة 62- المادة 56يحل مكتب التنمية الصناعية داخل أجـل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 57تحول إلى الدولة بالمجان ملكية سندات المساهمة الموجودة في حوزة مكتب التنمية الصناعية.
- المادة 58تحل الدولة محل مكتب التنمية الصناعية فـي التزاماته إزاء فروعه الوليدة ومساهماته المالية.
- المادة 59ينقل إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المستخدمون العاملون بمكتب التنمية الصناعية فـي تاريخ دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 60يواصل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكـالة انخراطهم لأجـل نظام المعاشات في الصندوق الذي كـانوا مشتركين فيه بتاريخ نقلهم وذلك بالرغم عن جميـع الأحكام المنافية.
- المادة 61تحـدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتصفية أصول مكتب التنمية الصناعية غير الأصول المنصوص عليها فـي المادة 57 أعلاه وكذا إجراءات تسوية الديون المستحقة عليه.
- المادة 62ينسخ الظهير الشريف رقم 1.73.323 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1393 (6 يونيو 1973) المعتبر بمثابة قانون يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية إلى مكتب للتنمية ال