مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوىالفرع الثالث: المعاينة

المادة 131

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر، أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا. وفي كلتا الحالتين يمكن الاستعانة بالقوة العمومية.

ف 2تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، مصاريف المعاينة وفق التعريفة المحددة بمقتضى نص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الثالث: المعاينة

المادة 131 – المادة 134
  1. المادة 131يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد ف
  2. المادة 132إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي.
  3. المادة 133يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة ت
  4. المادة 134يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة ال
فهرس النص كاملا · 644 مادة