مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوىالفرع الثالث: المعاينة

المادة 134

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط.

طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المعاينة

المادة 131 – المادة 134
  1. المادة 131يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد ف
  2. المادة 132إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي.
  3. المادة 133يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة ت
  4. المادة 134يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة ال
فهرس النص كاملا · 644 مادة