ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الثالث: التنظيم العام لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الثاني: أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفيات إحداثها
المادة 17
ف 1تحدث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر خاضع أو خاضعين للقانون الخاص، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أعلاه وأحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
ف 2ويمكن للدولة أن تتعاقد مع هذه المؤسسات للقيام بمهام البحث والتكوينات ذات الأولوية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الثاني: أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفيات إحداثها
المادة 7 – المادة 28- المادة 7تتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من:
- المادة 8تحدث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة ما يلي:
- المادة 9تحدث الجامعات العمومية بقانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
- المادة 10تتمتع الجامعات العمومية بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية والثقافية، وبحرية المبادرة في مختلف مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار.
- المادة 11تكون الجامعات العمومية متخصصة أو متعددة التخصصات، وتضم:
- المادة 12مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم في شكل كليات أو مدارس أو معاهد.
- المادة 13يمكن للجامعات العمومية أن تشكل أقطابا جامعية، ولباقي مؤسسات التعليم العالي أن تنضم إليها.
- المادة 14مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تحدث المؤسسات القطاعية للتعليم العالي باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، وتنتظم في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
- المادة 15تضم المؤسسات القطاعية للتعليم العالي:
- المادة 16مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تختص مؤسسات البحث العلمي العمومية بمهام البحث العلمي بما فيها التأطير المشترك لبحوث الماستر والدكتوراه، دون مهام التعليم العالي
- المادة 17تحدث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر خاضع أو خاضعين للقانون الخاص، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أعلاه وأحكام القانون رقم 54.19 بمثاب
- المادة 18يمكن أن تتخذ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي شكل «جامعات» أو «كليات» أو «مدارس» أو «معاهد» أو «مراكز»، شريطة أن تكون تسمياتها مخالفة لتسميات مؤسسات التعليم العال
- المادة 19تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وفق الشروط التالية:
- المادة 20يعتبر الترخيص الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اعترافا من قبل الدولة بالتكوين المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكوين الأساسي، والذي يتوج بت
- المادة 21يتم تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كل أربع سنوات، للتأكد من استمرار استيفائها لشروط الترخيص، مع تتبع منتظم لهذه المؤسسات.
- المادة 22يتعين على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التوفر على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة ومضامين التكوينات التي يدرسونها.
- المادة 23يستفيد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي من الخدمات المنصوص عليها في المادة 88 أدناه.
- المادة 24يتعين أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالتكوينات التي تحتضنها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها معلومات صحيحة لا تحتمل أي تضليل أو مغالطة أو معلوم
- المادة 25يلتزم الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي بضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة، ولا يجوز له، بأي حال من الأحوال، الإقدام على إغلاقها قبل
- المادة 26دون الإخلال بأحكام المادة 8 أعلاه، تحدث مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام أو بشراكة بين ال
- المادة 27تحدث المؤسسات الرقمية للتعليم العالي طبقا لأحكام هذا القانون ووفق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
- المادة 28يمكن للمؤسسات الأجنبية للتعليم العالي أن تحدث فروعا لها بالتراب الوطني، وفق اتفاقيات تصادق عليها السلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الشروط المطلوبة للترخيص بإح