ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الثالث: التنظيم العام لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الثاني: أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفيات إحداثها
المادة 9
ف 1تحدث الجامعات العمومية بقانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
ف 2تعتبر الجامعات العمومية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 3كما تخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الثاني: أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفيات إحداثها
المادة 7 – المادة 28- المادة 7تتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من:
- المادة 8تحدث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة ما يلي:
- المادة 9تحدث الجامعات العمومية بقانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
- المادة 10تتمتع الجامعات العمومية بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية والثقافية، وبحرية المبادرة في مختلف مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار.
- المادة 11تكون الجامعات العمومية متخصصة أو متعددة التخصصات، وتضم:
- المادة 12مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم في شكل كليات أو مدارس أو معاهد.
- المادة 13يمكن للجامعات العمومية أن تشكل أقطابا جامعية، ولباقي مؤسسات التعليم العالي أن تنضم إليها.
- المادة 14مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تحدث المؤسسات القطاعية للتعليم العالي باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، وتنتظم في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
- المادة 15تضم المؤسسات القطاعية للتعليم العالي:
- المادة 16مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تختص مؤسسات البحث العلمي العمومية بمهام البحث العلمي بما فيها التأطير المشترك لبحوث الماستر والدكتوراه، دون مهام التعليم العالي
- المادة 17تحدث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر خاضع أو خاضعين للقانون الخاص، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أعلاه وأحكام القانون رقم 54.19 بمثاب
- المادة 18يمكن أن تتخذ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي شكل «جامعات» أو «كليات» أو «مدارس» أو «معاهد» أو «مراكز»، شريطة أن تكون تسمياتها مخالفة لتسميات مؤسسات التعليم العال
- المادة 19تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وفق الشروط التالية:
- المادة 20يعتبر الترخيص الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اعترافا من قبل الدولة بالتكوين المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكوين الأساسي، والذي يتوج بت
- المادة 21يتم تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كل أربع سنوات، للتأكد من استمرار استيفائها لشروط الترخيص، مع تتبع منتظم لهذه المؤسسات.
- المادة 22يتعين على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التوفر على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة ومضامين التكوينات التي يدرسونها.
- المادة 23يستفيد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي من الخدمات المنصوص عليها في المادة 88 أدناه.
- المادة 24يتعين أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالتكوينات التي تحتضنها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها معلومات صحيحة لا تحتمل أي تضليل أو مغالطة أو معلوم
- المادة 25يلتزم الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي بضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة، ولا يجوز له، بأي حال من الأحوال، الإقدام على إغلاقها قبل
- المادة 26دون الإخلال بأحكام المادة 8 أعلاه، تحدث مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام أو بشراكة بين ال
- المادة 27تحدث المؤسسات الرقمية للتعليم العالي طبقا لأحكام هذا القانون ووفق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
- المادة 28يمكن للمؤسسات الأجنبية للتعليم العالي أن تحدث فروعا لها بالتراب الوطني، وفق اتفاقيات تصادق عليها السلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الشروط المطلوبة للترخيص بإح