الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.
ف 2يمكن أن تنضاف إلى المؤسسة السياحية، حسب موقعها، منشأة واحدة أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق بالاستراحة أو العلاج أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.
- المادة 2يراد بالمؤسسة السياحية في هذا القانون المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية: