مادة madda
FR
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1

من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

ف 1تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.

ف 2يمكن أن تنضاف إلى المؤسسة السياحية، حسب موقعها، منشأة واحدة أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق بالاستراحة أو العلاج أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 61.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.
  2. المادة 2يراد بالمؤسسة السياحية في هذا القانون المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:
فهرس النص كاملا · 36 مادة