مادةmadda
قانون رقم 61.00

قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (نسخ)

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1.14.12 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 80.13 ، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3228.
  2. الظهير الشريف رقم 1.08.60 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، بتنفيذ القانون رقم 01.07 ، الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1380.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.176 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام

1 الأساسي للمؤسسات السياحية الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

  1. 1 -الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002)، ص 2329.

فهرس النص · 36 مادة

المادة 1

تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.

يمكن أن تنضاف إلى المؤسسة السياحية، حسب موقعها، منشأة واحدة أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق بالاستراحة أو العلاج أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.

المادة 2

يراد بالمؤسسة السياحية في هذا القانون المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

  1. 1-الفندق: الفندق مؤسسة يتوجب عليها عرض غرف أو مجموعات غرف مجهزة أو هما معا للتأجير لفائدة زبناء عابرين أو مقيمين.

وتقدم كذلك بعض الفآت من الفنادق خدمات تتعلق بالأطعمة.

  1. 2-الفندق الطرقي (موتيل): الفندق الطرقي مؤسسة تقع على مقربة من محور طرق خارج المجموعات العمرانية أو في محيطها تؤجر لزبناء يتألفون أساسا من مستعملي الطرق وحدات إيواء منفصلة على شكل أجنحة أو مجمعة في عمارات ذات مستوى واحد مستقلة تتوفر كل واحدة منها على مرفق صحي متكامل.

ويجب أن يتوفر الفندق الطرقي على مرأب أو موقف للسيارات على مقربة مباشرة من الغرف المعدة للزبناء.

يجب على الفندق الطرقي أن يقدم وجبات في مطاعم تتناول فيها أكلات خفيفة أو مطاعم الخدمة الشخصية.

  1. 3-الإقامة الفندقية: الإقامة الفندقية مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تؤجر وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ. ويمكن أن تنجز الإقامة على شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في عمارات أو بنايات تتوفر كل واحدة منها على منشآت ومرافق مشتركة للتنشيط والترفيه وكذا لتقديم الأطعمة بصفة ثانوية. ويجب أن تخضع الإقامة السياحية لتسيير مشترك وتشكل البنايات مجموعة متناسقة.
  2. 3 -مكرر الإقامة العقارية للإنعاش السياحي: إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية واحد أو عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير نسبة مائوية دنيا من وحداتها السكنية لا تقل عن %70 ، محددة بنص تنظيمي، شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية استغلالها وفقا للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.
  3. 4-النادي الفندقي: النادي الفندقي مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم مقابل مبلغ جزافي لزبناء يتألفون أساسا من السياح والمتمتعين بالعطل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في عمارات ويقدم النادي الفندقي خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشيط تتلاءم مع هذا النوع من الإيواء والزبناء.
  4. 5-المأوى: المأوى مؤسسة للإيواء والإطعام من حجم صغير تقع خارج المجموعات العمرانية الحضرية في وسط طبيعي، ويجب أن تتيح لزبنائها الاختيار بين أطعمة مختلفة مدرجة في قائمة ووجبات محددة.
  5. 6-دار الضيافة: دار الضيافة مؤسسة مبنية على شكل منزل قديم أو رياض أو قصر قديم أو قصبة أو فيلا، تقع إما داخل المدينة العتيقة وإما خارجها.

تؤجر دار الضيافة غرفا أو أجنحة مجهزة أو هما معا. ويمكنها أن تقدم كذلك خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشيط والترفيه تتلاءم مع هذا النوع من الإيواء.

  1. 7-الفندق العائلي: الفندق العائلي مؤسسة للإيواء توفر بصفة ثانوية خدمات تتعلق بالأطعمة لفائدة زبناء عابرين أو مقيمين.

يكتسي استغلال الفندق العائلي طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.

  1. 8-المخيم: المخيم مؤسسة تقع بأرض مجهزة محاطة بسياج ومحروسة تؤجر فيها أمكنة لاستقبال المخيمين المتوفرين على التجهيزات اللازمة.

يمكن كذلك للمخيم أن يوفر أماكن مجهزة بمعدات إيواء ثابتة أو متنقلة.

يجب أن يشتمل المخيم كذلك على مرافق صحية (رشاشات ومراحيض ومغاسل وغيرها) ومرافق للإطعام الجماعي.

  1. 9-المطعم السياحي: المطعم السياحي مؤسسة تقدم فيها خدمات بيع أكلات ومشروبات ويمكن كذلك أن تقدم خدمة تتعلق بالتنشيط.
  2. 10-المأوى المرحلي: المأوى المرحلي مؤسسة متوسطة الحجم تقع خارج المجموعات العمرانية الحضرية بمسار سياحي وتقوم بتقديم خدمات تتعلق بالإيواء والأطعمة وتتوفر على محطة البنزين وعلى ورش ميكانيكي صغير بصفة ثانوية.
  3. 11-الملجأ: الملجأ مؤسسة ذات طاقة إيوائية محدودة تقع في منطقة قروية بمسارات للتجوال السياحي أو على مقربة من مواقع سياحية ويمكن أن تقوم بخدمات تتعلق بتقديم الأطعمة. يمكن أن يهيأ الملجأ داخل مسكن خاص أو يبنى في مكان ملحق به مع مراعاة الفضاء المعماري للمنطقة. ويكتسي استغلال الملجأ طابعا عائليا.

يطلق عليه اسم »الملجأ الجبلي« عندما يقع في أعالي الجبال أو على مقربة من محطات للتزلج.

  1. 12-مركز أو قصر المؤتمرات: مركز المؤتمرات مؤسسة معدة أساسا لاستقبال وخدمة المؤتمرين ويجب أن يشتمل على التجهيزات اللازمة لتقديم جميع الخدمات التقنية التي يستلزمها تنظيم وسير المحاضرات والمؤتمرات الوطنية أو الدولية.

يطلق على المركز إسم »قصر المؤتمرات« عندما يقوم كذلك بخدمات تتعلق بتقديم الأطعمة ويشتمل على أماكن للإيواء والتنشيط وكذا على مركز للأعمال ومركز تجاري وساحات للعرض.

يجب على كل المؤسسات السياحية المشار إليها في هذه المادة باستثناء المطعم السياحي أن تشتمل على مرافق للإيواء والاستقبال والإدارة تتوفر على التجهيزات الضرورية.

المخيم المتنقل )بيفواك) وسيلة إيواء تدخل في حكم المؤسسات السياحية وتسري عليه أحكام الفصل السادس من هذا القانون.

ويراد بالمخيم المتنقل (بيفواك) في مدلول هذا القانون كل مخيم معد لاستقبال السياح بصفة مؤقتة يكون مقاما:

  1. –إما مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل تجوال في الجبال أو الصحراء أو في كل موقع قروي يكتسي صبغة سياحية؛
  2. –وإما في مواقع مخصصة لهذا الغرض، خارج التجمعات العمرانية، تبعد بمسافة لا يستهان بها عن جميع موارد المياه أو الآبار أو الأنهار أو البحيرات.

المادة 3

يجب أن تكون كل مؤسسة سياحية محل تصنيف تحدد إجراءاته ومعاييره بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.

يتم التصنيف في مرحلتين متتابعتين ومتكاملتين هما »التصنيف التقني المؤقت« ، و » التصنيف المرتبط بالاستغلال».

ولا يجوز أن تستعمل التسميات المشار إليها في المادة 2 أعلاه إلا المؤسسات المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 36 منه.

المادة 4