الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية
المادة 20
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية:
- –أن يعرض على نظر السلطات المعينة بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق المؤسسة أو إعادة فتحها؛
- –أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمحافظة على الصحة والشغل والسلامة؛
- –أن يسهر باستمرار على حسن حالة سير جميع منشآت المؤسسة وعلى حسن هيئة المستخدمين وأخلاقهم وأهليتهم؛
- –أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛
- –أن يقوم لفائدة الزبناء بإشهار أسعار الخدمات ولا سيما بتعليق ملصقاتها محررة بلغتين على الأقل في مرفق الاستقبال وبكل غرفة وفي قاعات تناول الطعام بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بهذه الخدمة؛
- –أن يسلم إلى كل زبون من الزبناء فاتورة مؤرخة على الوجه الأصح تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة؛
- –أن يعلق بصورة واضحة خارج المؤسسة لوحة مميزة تتضمن تسمية المؤسسة وتصنيفها مسلمة إما من طرف الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم المنصوص عليها في المادة 32 بعده حسب نوعية المؤسسة والمعتمدة من طرف الإدارة؛
- –أن يضع رهن إشارة الزبناء دفترا لتسجيل الاقتراحات مرقما وموقعا من طرف الإدارة؛
- –أن يبعث شهريا إلى الإدارة ببيان حول الوافدين على المؤسسة والليالي المقضاة بها طيلة الشهر السابق؛
- –أن يلتزم باحترام القواعد العرفية والأدبية المعتمدة في المهنة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يجب أن تستغل كل مؤسسة سياحية بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 15يجب على مستغلي المؤسسات السياحية أن يشيروا في جميع مطبوعاتهم ومراسلاتهم إلى التسميات والأصناف الواردة في المقرر المتخذ في شأن التصنيف المرتبط بالاستغلال.
- المادة 16تفتح كل مؤسسة سياحية أبوابها للعموم ولا يخضع ولوجها لأي قيد غير القيود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17يجب أن يكون على رأس كل مؤسسة سياحية مدير تحدد المقاييس المتعلقة بتكوينه أو كفاءته المهنية أو تجربته بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.
- المادة 18يجب إشعار السلطات المعينة بنص تنظيمي بشغور كل منصب مدير المؤسسة السياحية داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه وذلك ما لم تكن مهام المدير مسندة إلى مستغ
- المادة 19يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.
- المادة 20يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية:
- المادة 21يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يقدم إلى الزبون جميع الخدمات المرتبطة بالتصنيف الممنوح لها وبما يتطلبه ذلك من جودة.