الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية
المادة 17
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1يجب أن يكون على رأس كل مؤسسة سياحية مدير تحدد المقاييس المتعلقة بتكوينه أو كفاءته المهنية أو تجربته بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.
ف 2إذا كان المستغل هو الذي يقوم بمهام المدير وجب أن تتوفر فيه مقاييس تحدد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يجب أن تستغل كل مؤسسة سياحية بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 15يجب على مستغلي المؤسسات السياحية أن يشيروا في جميع مطبوعاتهم ومراسلاتهم إلى التسميات والأصناف الواردة في المقرر المتخذ في شأن التصنيف المرتبط بالاستغلال.
- المادة 16تفتح كل مؤسسة سياحية أبوابها للعموم ولا يخضع ولوجها لأي قيد غير القيود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17يجب أن يكون على رأس كل مؤسسة سياحية مدير تحدد المقاييس المتعلقة بتكوينه أو كفاءته المهنية أو تجربته بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.
- المادة 18يجب إشعار السلطات المعينة بنص تنظيمي بشغور كل منصب مدير المؤسسة السياحية داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه وذلك ما لم تكن مهام المدير مسندة إلى مستغ
- المادة 19يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.
- المادة 20يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية:
- المادة 21يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يقدم إلى الزبون جميع الخدمات المرتبطة بالتصنيف الممنوح لها وبما يتطلبه ذلك من جودة.