مادة madda
FR
الفصل السابع: أحكام انتقالية

المادة 36

من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر معايير التصنيف المشار إليها في المادة 3 أعلاه بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:

  1. –يحدد للمؤسسات السياحية غير المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون أجل أقصاه 36 شهرا ابتداء من تاريخ نشر معايير التصنيف المشار إليها في المادة 3 أعلاه للتقيد بهذه المعايير؛
  2. –يحدد للمؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المذكورة للتقيد بمقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 61.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة