الفصل الخامس: التمثيل
المادة 31
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى المطاعم السياحية وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
ف 2ويعرض النظام الأساسي للجمعيات المذكورة على الإدارة للموافقة عليه.
ف 3ولا يجوز إحداث أكثر من جمعيتين في كل جهة ولكل فئة من فئتي المؤسسات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا في حالة إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الخامس: التمثيل
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى
- المادة 32تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعل
- المادة 33تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية: