الفصل الخامس: التمثيل
المادة 33
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية:
- –تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة وفي كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- –صيانة التقاليد المرتبطة بالإستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة آداب يقوم عليها شرفها وتصادق عليها الجامعة في جمع عام؛
- –الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضاءها في قضية من القضايا؛
- –القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة.
- –إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات السياحية والمهنية من طرف الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الخامس: التمثيل
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى
- المادة 32تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعل
- المادة 33تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية: