مادة madda
FR
الفصل الخامس: التمثيل

المادة 33

من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية:

  1. –تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة وفي كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
  2. –صيانة التقاليد المرتبطة بالإستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة آداب يقوم عليها شرفها وتصادق عليها الجامعة في جمع عام؛
  3. –الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضاءها في قضية من القضايا؛
  4. –القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة.
  6. –إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات السياحية والمهنية من طرف الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 61.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: التمثيل

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى
  2. المادة 32تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعل
  3. المادة 33تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 36 مادة