مادةmadda
FR
الفصل الخامس: التمثيل

المادة 32

من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

ف 1تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ولأحكام هذا القانون.

ف 2ويعرض النظامان الأساسيان للجامعتين الوطنيتين المذكورتين على الإدارة للموافقة عليهما.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 61.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: التمثيل

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى
  2. المادة 32تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعل
  3. المادة 33تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 36 مادة