الفصل الخامس: التمثيل
المادة 32
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
ف 1تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ولأحكام هذا القانون.
ف 2ويعرض النظامان الأساسيان للجامعتين الوطنيتين المذكورتين على الإدارة للموافقة عليهما.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الخامس: التمثيل
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى
- المادة 32تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعل
- المادة 33تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية: