الفصل الرابع: العقوبات وإثبات المخالفات
المادة 30
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الرابع: العقوبات وإثبات المخالفات
المادة 22 – المادة 30- المادة 22يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 7 و 14 و 15 و 16 و 18 (الفقرة الأولى) و 20 و 21 من هذا القانون إصدار العقوبتين الإداريتين التاليتين على مستغل المؤسسة بصرف الن
- المادة 23يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل مستغل مؤسسة سياحية يمتنع عن إبرام تأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.
- المادة 24يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 25يجب على المستغل أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح المستخدمين الأجور بصفة خاصة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ أغلاق المؤسسة وبصفة عامة احترام المقتضيات
- المادة 26يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا سياحيا أو كل مسؤول عن هيئة من هيآت الإشهار يطبع أو ينشر أو يروج أية وثيقة تتضمن بيانا
- المادة 27يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون مؤهلون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة بصرف النظر عن الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية.
- المادة 28يجب على ملاك المؤسسات السياحية أو مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة مأموري المراقبة المشار إليهم في المادة 27 أعلاه وأن يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن
- المادة 29تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على كل من تعرض على قيام مأموري المراقبة بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.
- المادة 30لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.