المادة 24
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
ف 1يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- –كل شخص يستغل مؤسسة غير مصنفة طبقا لأحكام هذا القانون تحت إحدى التسميات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- –كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية في صنف يفوق الصنف الذي تم ترتيبها فيه بمقتضى مقرر تصنيفها التقني المؤقت أو تصنيفها المرتبط بالاستغلال؛
- –كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية يمتنع عن تعيين مدير للمؤسسة المذكورة أو لا يعمل على تعيين مدير يحل محل المدير المنتهية مهمته داخل الأجل المحدد في المادة 18 (الفقرة 2) أعلاه.
ف 2في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة حسب المرفق الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر.
ف 3في نفس الحالة، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.
ف 4يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
ف 5إذا أحيلت متابعة إلى السلطة القضائية تطبيقا للفقرة السابقة جاز للعامل أن يأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وتخصم مدة الإغلاق المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي حكمت بها المحكمة المحالة المتابعة إليها.
ف 6وفي جميع الحالات يعمل بالإغلاق الإداري تطبيقا للفقرة السابقة فقط إلى حين صدور الحكم القضائي الابتدائي في المتابعة الجنائية وينتهي العمل به كذلك في حالة حفظ القضية دون البت فيها أو صدور أمر بعدم المتابعة.
ف 7غير أن الإغلاق المؤقت باعتباره تدبيرا وقائيا لا يحكم به إذا سبق للمؤسسة أن كانت محل إغلاق إداري.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الرابع: العقوبات وإثبات المخالفات
المادة 22 – المادة 30- المادة 22يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 7 و 14 و 15 و 16 و 18 (الفقرة الأولى) و 20 و 21 من هذا القانون إصدار العقوبتين الإداريتين التاليتين على مستغل المؤسسة بصرف الن
- المادة 23يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل مستغل مؤسسة سياحية يمتنع عن إبرام تأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.
- المادة 24يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 25يجب على المستغل أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح المستخدمين الأجور بصفة خاصة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ أغلاق المؤسسة وبصفة عامة احترام المقتضيات
- المادة 26يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا سياحيا أو كل مسؤول عن هيئة من هيآت الإشهار يطبع أو ينشر أو يروج أية وثيقة تتضمن بيانا
- المادة 27يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون مؤهلون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة بصرف النظر عن الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية.
- المادة 28يجب على ملاك المؤسسات السياحية أو مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة مأموري المراقبة المشار إليهم في المادة 27 أعلاه وأن يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن
- المادة 29تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على كل من تعرض على قيام مأموري المراقبة بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.
- المادة 30لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.