الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية
المادة 18
من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014
يجب إشعار السلطات المعينة بنص تنظيمي بشغور كل منصب مدير المؤسسة السياحية داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه وذلك ما لم تكن مهام المدير مسندة إلى مستغل المؤسسة المذكورة. يلزم مستغل المؤسسة السياحية بتعيين مدير داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يجب أن تستغل كل مؤسسة سياحية بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 15يجب على مستغلي المؤسسات السياحية أن يشيروا في جميع مطبوعاتهم ومراسلاتهم إلى التسميات والأصناف الواردة في المقرر المتخذ في شأن التصنيف المرتبط بالاستغلال.
- المادة 16تفتح كل مؤسسة سياحية أبوابها للعموم ولا يخضع ولوجها لأي قيد غير القيود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17يجب أن يكون على رأس كل مؤسسة سياحية مدير تحدد المقاييس المتعلقة بتكوينه أو كفاءته المهنية أو تجربته بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.
- المادة 18يجب إشعار السلطات المعينة بنص تنظيمي بشغور كل منصب مدير المؤسسة السياحية داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه وذلك ما لم تكن مهام المدير مسندة إلى مستغ
- المادة 19يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.
- المادة 20يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية:
- المادة 21يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يقدم إلى الزبون جميع الخدمات المرتبطة بالتصنيف الممنوح لها وبما يتطلبه ذلك من جودة.