مادةmadda
FR
الفصل الثاني: تصنيف المؤسسات السياحية

المادة 4

من قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2014

يجب أن يخضع كل مشروع لبناء مؤسسة سياحية أو تحويلها أو توسيعها لتصنيف تقني مؤقت وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 61.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تصنيف المؤسسات السياحية

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3يجب أن تكون كل مؤسسة سياحية محل تصنيف تحدد إجراءاته ومعاييره بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.
  2. المادة 4يجب أن يخضع كل مشروع لبناء مؤسسة سياحية أو تحويلها أو توسيعها لتصنيف تقني مؤقت وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 5يقرر التصنيف التقني المؤقت على أساس المعايير الدنيا المقياسية والوظيفية المحددة بنص تنظيمي. ويعمل به فقط إلى حين اتخاذ قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال المنصوص ع
  4. المادة 6لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم استغلال أي مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الذي منح لها في مرحلة التصنيف التقني المؤقت ما دامت لم تحصل بعد على التصنيف المرتبط بال
  5. المادة 7كل عملية من عمليات تحويل أو توسيع مؤسسة سياحية اتخذ في شأنها قرار التصنيف التقني المؤقت تنجز في مرحلة بناء المؤسسة يجب أن تشعر بها السلطة المكلفة بالتصنيف لكي ت
  6. المادة 8كل مؤسسة سياحية ينطبق عليها أحد التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تكون منذ بداية مرحلة استغلالها محل تصنيف يسمى التصنيف المرتبط بالاستغلال يتم وفق الإجرا
  7. المادة 9لا يجوز استغلال أية مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها بمقتضى التصنيف المرتبط باستغلالها.
  8. المادة 10يجوز للسلطة المكلفة بالتصنيف كلما أدت شروط استغلال مؤسسة سياحية ما إلى إدخال تغيير على تصنيفها أن تراجع هذا التصنيف وذلك بإدراجها إما في صنف أعلى وإما في صنف أد
  9. المادة 11لا يعفي التصنيف التقني المؤقت وكذا التصنيف المرتبط بالاستغلال مستغل المؤسسة السياحية من القيام بالإجراءات الجاري بها العمل للحصول على الأذون والتراخيص الأخرى ال
  10. المادة 12لا تعفي الزيارات الرامية إلى تصنيف المؤسسة من خضوعها لأي مراقبة أخرى مقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  11. المادة 13يفرض التصنيف المرتبط بالاستغلال الممنوح لمؤسسة سياحية على ناشري كل دليل أو منشور أو كتيب سياحي وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار ويجب ألا تتضمن هذه الوثائق أية بيان
فهرس النص كاملا · 36 مادة