الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 12
من قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
تشتمل ميزانية الوكالة على:
- أ)في باب الموارد:
- –المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة؛
- –مداخيل الخدمات التي تقدمها الوكالة والمرتبطة بنشاطها؛
- –الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية، وكل هيئة عمومية خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
- –الهبات والوصايا والمداخيل المتنوعة؛
- –عائدات الاقتراضات المأذون بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة؛
- –ارجاع السلفات والقروض المرخص بها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تشتمل ميزانية الوكالة على:
- المادة 13تستخلص الديون المستحقة للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 14يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.