الباب الثالث: الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس على الخصوص، المهام التالية:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –تسوية القضايا التي تلقى بشأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛
- –إعداد مشروع الميزانية وبرامج العمل السنوية ومتعددة السنوات واخضاعها لمصادقة مجلس الإدارة والسهر على تنفيذها؛
- –تمثيل الوكالة أمام الدولة وأمام كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –التحكيم والتسوية الودية للخلافات التي تنشأ ما بين المواطنين أو المستثمرين من جهة، والتمثيليات الإقليمية للوكالة الجهوية من جهة أخرى، خلال دراسة ملفات طلبات الحصول على الرخص والأذون المعروضة عليها، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تدبير الموارد البشرية للوكالة، والتعيين في المناصب، طبقا للهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء، ورفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالحها، مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا، بذلك؛
- –التوقيع باسم الوكالة على كل عقد أو اتفاقية شراكة تبرمها الوكالة مع شركائها في نطاق المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- –اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي المحدد لهياكل الوكالة، والنظام الأساسي لمواردها البشرية على مجلس الإدارة؛
- –إصدار الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛
- –تنسيق أشغال اللجان المحدثة من طرف مجلس الإدارة؛
- –إعداد مشروع تقرير التسيير وتقرير الأنشطة السنوية للوكالة، وعرضهما للمصادقة من قبل مجلس الإدارة.
ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة التابعين لسلطته.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
الباب الثالث: الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص، بما يلي:
- المادة 7يحدث مجلس الإدارة لجان متخصصة، ولاسيما لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة ويتولى تحديد تأليفها ومهامها وكيفيات تسييرها.
- المادة 8يتولى مجلس الإدارة بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية الوصية، القيام بكل إجراء ضروري من أجل إنجاز مهام الافتحاص والتقييم الدوري لمشاريع وبرامج وأنشطة الوكال
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، ابتداء من تاريخ
- المادة 11يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس على الخصوص، المهام التالية: