مادةmadda
FR

ف 1يحدث مجلس الإدارة لجان متخصصة، ولاسيما لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة ويتولى تحديد تأليفها ومهامها وكيفيات تسييرها.

ف 2كما يجوز له أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية، ويحدث لهذا الغرض لجنة للتدقيق ويحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 64.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 5يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص، بما يلي:
  4. المادة 7يحدث مجلس الإدارة لجان متخصصة، ولاسيما لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة ويتولى تحديد تأليفها ومهامها وكيفيات تسييرها.
  5. المادة 8يتولى مجلس الإدارة بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية الوصية، القيام بكل إجراء ضروري من أجل إنجاز مهام الافتحاص والتقييم الدوري لمشاريع وبرامج وأنشطة الوكال
  6. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  7. المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، ابتداء من تاريخ
  8. المادة 11يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس على الخصوص، المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 24 مادة