الباب الثالث: الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- –والي الجهة أو من يمثله؛
- –عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالجهة عند الاقتضاء أو من يمثلهم؛
- –رئيس مجلس الجهة أو من يمثله؛
- –رئيس مجلس الجماعة التي تحتضن مقر العمالة مركز الجهة أو من يمثله؛
- –أربعة (4) رؤساء مجالس جماعية، يقترحهم وزير الداخلية أو من يفوض له بذلك؛
- –الممثلين الجهويين للإدارة المحددة قائمتهم بنص تنظيمي؛
- –مدير المركز الجهوي للاستثمار أو من يمثله.
ف 2يدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة لاجتماعات المجلس، رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات الترابية أو من يمثلونهم، المعنيون بإحدى نقاط جدول اجتماع المجلس المذكور، ولا يتداولون بمعية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين إلا في النقطة أو النقاط التي تعنيهم في جدول الأعمال.
ف 3يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
الباب الثالث: الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص، بما يلي:
- المادة 7يحدث مجلس الإدارة لجان متخصصة، ولاسيما لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة ويتولى تحديد تأليفها ومهامها وكيفيات تسييرها.
- المادة 8يتولى مجلس الإدارة بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية الوصية، القيام بكل إجراء ضروري من أجل إنجاز مهام الافتحاص والتقييم الدوري لمشاريع وبرامج وأنشطة الوكال
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، ابتداء من تاريخ
- المادة 11يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس على الخصوص، المهام التالية: