مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص، بما يلي:

  1. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة؛
  2. –اعتماد الميزانية السنوية للوكالة، وكذا طرق تمويل برامج نشاطها ونظام الاستهلاكات؛
  3. –حصر الحسابات السنوية للوكالة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج؛
  4. –اعتماد آليات التسيير والتدبير المشار إليها بعده، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي يتعين إعدادها وفقا للنماذج المحددة من طرف الإدارة:
  5. –الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها واختصاصاتها؛
  6. –النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
  7. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
  8. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية؛
  9. –المصادقة على إحداث تمثيليات للوكالة؛
  10. –اعتماد النظام الداخلي للوكالة؛
  11. –اقتراح إحداث شركات تابعة للوكالة، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  12. –اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساهمة في رأسمال المقاولات العمومية أو الخاصة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة أن يكون الغرض الرئيسي للمقاولات المذكورة يدخل ضمن مهام الوكالة؛
  13. –المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
  14. –البت في قبول الهبات والوصايا؛
  15. –المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة.

ف 2تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المشار إليهما أعلاه، من طرف السلطات الحكومية المختصة.

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا بتسوية بعض القضايا التي تدخل في اختصاصاته للمدير العام للوكالة.

ف 4يتولى المدير العام مهام كتابة مجلس الإدارة، ويحضر اجتماعاته بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 64.23 — madda.ma

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 5يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص، بما يلي:
  4. المادة 7يحدث مجلس الإدارة لجان متخصصة، ولاسيما لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة ويتولى تحديد تأليفها ومهامها وكيفيات تسييرها.
  5. المادة 8يتولى مجلس الإدارة بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية الوصية، القيام بكل إجراء ضروري من أجل إنجاز مهام الافتحاص والتقييم الدوري لمشاريع وبرامج وأنشطة الوكال
  6. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  7. المادة 10تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، ابتداء من تاريخ
  8. المادة 11يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس على الخصوص، المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 24 مادة